Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 35

  1. المبحث الثالث: أحكام اليمين
  2. المطلب الأول: أحكام تتعلق بالحلف
  3. ١٣ - ويخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء

وعن البراء بن عازب ﵁ قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بإبرار المقسم" (¬١).

والحِنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، وكأنه من الإثم والمعصية (¬٢)، وحَنِث في يمينه إذا لم يف بها (¬٣).

١٢ - الحقوق التي يجوز فيها اليمين هي:

أ) "اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى المحضة، سواء كانت حدوداً كالزنا والسرقة. . . أم عبادات كالصلاة والصوم والحج. . . إلا إذا تعلق بها حق لآدمي فيجوز لأن الحدود تدرأ بالشبهات. . . ".

ب) واتفق الفقهاء -أيضاً- على جواز اليمين في الأموال وما يؤول إلى المال فيحلف المدعى عليه إثباتاً ونفياً لقوله تعالى: ﴿إِنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً. . .﴾ (¬٤)، وللحديث السابق: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".

ج) واتفق الفقهاء على جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض مسائل الأحوال الشخصية واختلفوا في بعض مسائلها. . . " (¬٥).

١٣ - ويخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء:

الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه.

الثاني: الكفارة وهي جائزةٌ قبل الحِنث وبعده على التحقيق.

الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله _ عقب اليمين _. . . " (¬٦).

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 35 (SanadKitab #85, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.