Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 44

  1. المبحث الثالث: أحكام اليمين
  2. المطلب الثالث: أحكام عامة
  3. ثانياً: الحلف بالطلاق
  4. -صيغته

ثانياً: الحلف بالطلاق:

ويسمى الطلاق المعلق.

-سمي يميناً: عند جمهور العلماء مجازاً وذلك:

- لأن في الشرط معنى القسم، من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه قوله والله، وبالله وتالله.

- قيل: لأنه في حكم اليمين من جهة ما يتضمن من حث أو منع أو تصديق أو تكذيب.

وهذه المسألة مما ابتلي بها كثير من المسلمين وعمت بها البلوى " فنحن في زمن ألف رجال فيه الهذر بألفاظ الطلاق؛ فجعلوا عصِم نسائهم كأنها لعب في أيديهم، يتصرفون فيها كيف يشاؤون، ولا يرعون للشرع حرمة ولا للعشرة حقاً. . . " (¬١).

والحلف بالطلاق أمره خطير، بل روي في بعض الآثار أنه من أيمان الفُساق (¬٢). وهو مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عهد الصحابة.

وهو بدعة محدثة في الأمة أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي فيما يسمى بأيمان البيعة وتتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال (¬٣).

-صيغته: قال الإمام ابن القيم ﵀:

والحلف بالطلاق له صيغتان:

- إحداهما: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق- وتسمى صيغة تعليق أي تعليق الطلاق على شرط.

- الثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا (¬٤) - وتسمى صيغة قسم.

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 44 (SanadKitab #85, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.