Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 47

  1. المبحث الثالث: أحكام اليمين
  2. المطلب الثالث: أحكام عامة
  3. ثانياً: الحلف بالطلاق
  4. حكمه

- أيضاً استدلوا بما صح عن ابن عباس ــ ﵄ ــ كما في البخاري" الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله".

وجه الشاهد: أن ابن عباس ــ ﵄ ــ بيَّن أن الطلاق إنما يقع لمن غرضه أن يوقعه، لا لمن يكره وقوعه (¬١).

واستدلوا كذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة ــ ﵂ ــ أنها قالت: "كل يمينٍ وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله".

وهذا يتناول جميع الأيمان من الحلف بالطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك (¬٢).

- وبنوا على هذا الاستدلال "أن هذه اليمين قد جعل الله لها كفارة حيث قال سبحانه: (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [سورة: التحريم - الأية: ٢]، وقال: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلََكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقّدتّمُ الأيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوَا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) [سورة: المائدة - الأية: ٨٩] " وثبت عن النبي (ﷺ) من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أنه قال: " ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (¬٣).

- أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه فصَّل في هذه المسألة وفرَّق بين صيغتي الحلف بالطلاق:

فالصيغة الأولى: وهي صيغة التعليق أي تعليق الطلاق على شرط كقول الرجل لزوجته: إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق. فهذه الصيغة عنده حكمها

"أن ينظر إلى مقصود الحالف فإن كان مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهذه تعتبر يميناً.

وإن كان مقصوده وقوع الطلاق عليها إذا خالفت وفعلت ما نهاها عنه فإنه يكون موقعاً للطلاق إذا تحقق الشرط" (¬٤).

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 47 (SanadKitab #85, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.