Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 57

  1. المبحث الرابع: كفارة اليمين
  2. المطلب الثاني: بم تكون الكفارة - شروط وجوبها
  3. ثانياً: شروط وجوب الكفارة

(٣) العتق: وهو إعتاق العبيد وتحريرهم من العبودية ولو كان كافراً، عملاً بإطلاق الآية عند أبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر. واشترط الجمهور: الإيمان فيها حملاً للمطلق هنا على المقيد في كفارة قتل الخطأ إذ تقول الآية: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (¬١).

ومذهب الجمهور في حمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة قتل الخطأ هوالأولى وعليه فيشترط الإيمان في الرقبة عند العتق.

(٤) الصيام عند عدم الاستطاعة:

ويستحب فيه التتابع- فقد قرأ أُبي بن كعب، وابن مسعود " فصيامُ ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ" (¬٢).

ثانياً: شروط وجوب الكفارة:

يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون اليمين منعقدة: وهي التي قصد ــ صاحبهاـ عقدها على مستقبل ممكن.

الثاني: أن يحلف مختاراً فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه ــ ـكما أسلفنا ــ.

الثالث: الحِنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مختاراً ذاكراً؛ فإن حلف مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة (¬٣).

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 57 (SanadKitab #85, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.