Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 68

  1. ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان
  2. السؤال السابع والعشرون: ما الحكم في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين عند العرس أنك مطلقة؟

السؤال الثاني والعشرون: إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة حرام طلاق أو يمين؟ وهل عليه كفارة؟

الجواب: لفظة حرام إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وإن نوى بها يميناً تقع يميناً والسيد العلامة/ محمد بن إسماعيل الأمير قال: لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى وليس عليها كفارة.

السؤال الثالث والعشرون: ما حكم الشرع الحنيف في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين بيت والدك ما تدخلي لي بيت؟

الجواب: إذا نوى الطلاق وخالفت وقعت طلقة.

السؤال الرابع والعشرون: رجل قال لزوجته حرام وطلاق ما تمسي لي في بيت ثم أمست في بيته هل تعتبر طلقة؟

الجواب: إذا نوى الطلاق وقعت طلقة وإلا فلا.

السؤال الخامس والعشرون: ما حكم الشرع في من يقول علي الحرام؟

الجواب: هذه كناية طلاق لا طلاق صحيح فإذا نوى الطلاق وقعت طلقة إذا خالف وإن نوى اليمين تقع يميناً.

السؤال السادس والعشرون: ما الحكم في شخص قال لزوجته لو تذهبين عند العرس لا أحرمش مثل أمي فذهبت عند العرس هل يُعد هذا طلاقاً؟

الجواب: هذا فعل مضارع للمستقبل لا يقع.

السؤال السابع والعشرون: ما الحكم في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين عند العرس أنك مطلقة؟

الجواب: طلاق وشرط فلا تذهب وإذا ذهبت وقعت طلقة وإن لم تذهب لا يقع.

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 68 (SanadKitab #85, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.