Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 76

  1. ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان
  2. السؤال الثاني والستون: ما حكم تخصيص الحلف بقبلة الجامع وعلى سورة الحشر؟

السؤال الثامن والخمسون: ما حكم الشرع في من يشترط على المحَّلف أن يحلف على رؤوس أولاده أو يحلف على حاله وماله؟

الجواب: الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ولا يكون الحلف بغير ذلك كما دل عليه الدليل.

السؤال التاسع والخمسون: ما الحكم في الشرع لمن يشترط اليمين عند قبر ولي من الأولياء؟

الجواب: هذا لا يجوز.

السؤال الستون: هل لتشبيك الأيدي عند الحلف أصل في الشرع؟ وهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذه عادة لا شرع.

السؤال الحادي والستون: ما الحكم في الحلف في الجامع الكبير بين المسمورة والمنقورة؟

الجواب إذا رأى القاضي أو الغريم المصلحة في هذه البقعة فلا مانع وإلا فلا لزوم.

السؤال الثاني والستون: ما حكم تخصيص الحلف بقبلة الجامع وعلى سورة الحشر؟

الجواب: إذا رأى الحاكم أو الغريم أو المتوسطون المصلحة في هذه المسألة فلا مانع وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 76 (SanadKitab #85, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.