Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 116

  1. الباب الأول في عقد الكفالة
  2. الفصل الأول في ركن الكفالة

(الْمَادَّةُ ٦١٧) الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ هِيَ الْكَفَالَةُ ٦١٢ الَّتِيْ لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافَةً إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ.

(الْمَادَّةُ ٦١٨) الْكَفِيلُ هُوَ الَّذِي ضَمَّ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْآخَرِ أَيْ الَّذِي تَعَهَّدَ بِمَا تَعَهَّدَ بِهِ الْآخَرُ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْآخَرِ الْأَصِيلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ.

(الْمَادَّةُ ٦١٩) الْمَكْفُولُ لَهُ هُوَ الطَّالِبُ وَالدَّائِنُ فِي خُصُوصِ الْكَفَالَةِ.

(الْمَادَّةُ ٦٢٠) الْمَكْفُولُ بِهِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي تَعَهَّدَ الْكَفِيلُ بِأَدَائِهِ وَتَسْلِيمِهِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَالْمَكْفُولُ بِهِ سَوَاءٌ.

الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي عَقْدِ الْكَفَالَةِ

وَيَحْتَوِي عَلَى فَصْلَيْنِ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي رُكْنِ الْكَفَالَةِ

(الْمَادَّةُ ٦٢١) : تَنْعَقِدُ الْكَفَالَةُ وَتَنْفُذُ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ إنْ شَاءَ الْمَكْفُولُ لَهُ رَدَّهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَتَبْقَى الْكَفَالَةُ مَا لَمْ يَرُدَّهَا الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ فِي غِيَابِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَمَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ خَبَرُ الْكَفَالَةِ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِكَفَالَتِهِ هَذِهِ وَيُؤْخَذُ بِهَا.

(الْمَادَّةُ ٦٢٢) إيجَابُ الْكَفِيلِ أَيْ أَلْفَاظُ الْكَفَالَةِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّعَهُّدِ وَالِالْتِزَامِ فِي الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Rujukan halaman ini: مجلة الأحكام العدلية، ص 116 (SanadKitab #8502, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.