Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 89

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

وضابط الشروع في الإقامة أن يشرع فيها الإقامة بقول: (الله أكبر ...) وقد ثبت التصريح بهذا في ابن حبان: (إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا هو تقرير المذهب، فليس لأحد إذا شرع المؤذن بالإقامة ليس له أن يبتدأ صلاة مطلقاً سواء كانت تنفلاً مطلقاً أو من الرواتب.

واستثنى بعض العلماء: ركعتي الفجر، واستدلوا برواية للبيهقي أن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر) .

لكن هذه الزيادة لم تصح عن النبي ﷺ وإسنادها لا يثبت وحديث عبد الله بن سرجس في مسلم يرد ذلك.

فكل الصلوات لا يجوز الشروع فيها بعد الإقامة.

أما إذا كان قد شرع في صلاة قبيل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فما الحكم؟

قال: (فإن كان في نافلة أتمها) حفيفة، كما في مسلم من حديث سليك الغطفاني في حديث ركعتي التحية في يوم الجمعة أن النبي ﷺ قال له: (صل ركعتين وتجوز فيهما) فإن كان في نافلة أتمها خفيفة.

قالوا: ولا يزيد على ركعتين فإن كان شرع في ثالثة فله – للعذر – أن يسلم ثلاثاً وإن كانوا ينهون عن التطوع بثلاث لكنه للعذر، وله أن يتمها أربعاً، فيجوز له كلا الأمرين.

ودليل إتمام النافلة قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ وهذا عمل قد شرع فيه فلا يبطل.

وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من إتمام النافلة المشروع بها قبل الإقامة.

وذهب الظاهرية: أنها تبطل، وهو الذي يدل عليه الحديث المتقدم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فقد قال: (فلا صلاة) وهي نكرة سياق النفي فتفيد العموم أي لا صلاة مطلقاً سواء كانت الصلاة مشروعاً فيها أو كانت مبتدأة قبل ذلك، أي سواء كانت مبتدأة مع الإقامة أو أثناءها أو قبيل الإقامة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 89 (SanadKitab #852, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.