Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 96

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

شاهد في مسند أحمد من حديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ بإسناد حسن.

وشاهد آخر عند ابن حبان من حديث أنس بإسناد حسن.

فالحديث حسن بطريقه الأول، وصحيح بطريقه الثاني، وهو صحيح أيضاً بشاهديه.

فالحديث لا مطعن فيه مطلقاً وقد صححه البخاري والبيهقي وصححه ابن القيم وحسنه الترمذي والدارقطني وغيرهم، وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه.

قالوا: ويقوى ذلك أنه مذهب الراوي، فإن عبادة ثبت في سنن أبي داود أن كان يقرأ بالفاتحة خلف الإمام. فهذا مذهبه وهو راوي الحديث المتقدم.

واستدلوا: بأنه قول عمر ﵁ فقد صح في كتاب جزء القراءة للبخاري، والدارقطني بإسناد صحيح: أن شريك بن يزيد: (سأل عمر عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب قال: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قال: وإن جهرت وإن جهرت) .

واستدلوا: بما رواه مسلم عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج) فقيل لأبي هريرة: (إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت النبي ﷺ يقول: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) الحديث.

فهذا الحديث فيه أنه قول أبي هريرة، وفيه أيضاً استدلال أبي هريرة على فرضيتها على المأموم بقول النبي ﷺ – فيما يرويه عن الله ﷿: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) فقد سماها صلاة فلم تكن لتسقط بحال.

وهذه أدلة ظاهرة في فرضها. فالراجح مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد.

وأما الإجابة على ما استدل به الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام:

أما الآية الكريمة: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ فهي آية عامة في الصلاة وفي غيرها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 96 (SanadKitab #852, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.