Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 111

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

وظاهر المذهب مطلقاً في قصار السور وغيرها، كما أطلق ذلك في الفروع، والأظهر اختصاصه بالقصار.

قال: (ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم)

هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الشافعية، لكن إن شق على أحد من المأمومين فلا يسن له ذلك.

واستدلوا: بما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: (كان النبي ﷺ يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم) .

والقول الثاني: مذهب الأحناف والمالكية وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يستحب له ذلك.

واستدلوا: بقوله ﷺ: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)

قالوا: وكونه ينتظر الداخل فذلك مدعاة إلى الإسراع من الداخل وفيه تشويش على الإمام والمأموم في انتظار الداخل، وفيه مشقة في الغالب على بعض المأمومين.

وأما الحديث الذي استدلوا به: فالحديث ضعيف فإن فيه راو مجهول.

وهذا القول هو الأظهر؛ لظهور أدلته، وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها)

لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ، وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر – بإسناد لا بأس به – (وبيوتهن خير لهن) ، ونحوه من حديث أبي هريرة في المسند وسنن أبي داود بإسناد صحيح: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات) أي غير متطيبات وغير متزينات.

وقد ثبت في مسلم أن النبي ﷺ قال: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) فنهى عن مس الطيب والزينة وتخرج تفلة.

إذن: لا تمنع المرأة ويكره منعها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 111 (SanadKitab #852, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.