Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 124

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

وقال بعض الحنابلة وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: قال لا يشترط ذلك لعدم الدليل عليه، ولأن الأحاديث عامة في ذلك: (وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) فلا يقيد بالإمام الراتب ولا بمرجو زوال العلة؛ ولأنه معذور في نفسه، صحيحة صلاته، وقد ترك ركناً لا يؤثر بالمأمومين تركه – أي من حيث الائتمام –، فلم يكن ذلك مؤثراً في اقتدائهم، فصحت الصلاة خلفه.

وهذا القول أظهر، والنبي ﷺ عندما صلى بهم لا يظهر لنا أنه كان مرجو زوال العلة فقد كان ذلك في مرض موته، وقد خشي الصحابة عليه الموت كما هو مشهور في قصة مرضه ﷺ، فلا يُسلَّم – أنه كان مرجو زوال العلة.

قال: (ويصلون وراءه جلوساً ندباً)

إن صلى جالساً فإنهم يصلون وراءه جلوساً، بخلاف ما إذا ترك الركوع أو السجود فإنهم يسجدون.

أما إن صلى جالساً فيصلون وراءه جلوساً لحديث: (فإن صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين)

وثبت في مسلم عن عائشة قالت: (اشتكى النبي ﷺ فأتاه بعض أصحابه يعودونه فصلى بهم جالساً وصلوا قياماً فالتفت إليهم وأشار أن اجلسوا) .

وفي مسلم نحوه من حديث جابر وفيه أن النبي ﷺ قال: (إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود)

" ندباً ": فلا يجب ذلك، فلو صلوا قياماً صحت صلاتهم ولم يتركوا بذلك واجباً من واجبات الصلاة.

هذا هو المشهور في المذهب.

وقال بعض الحنابلة: بل ذلك فرض عليهم أي الجلوس.

واستدل أهل القول الأول بأن النبي ﷺ لم يبطل صلاتهم لما صلوا خلفه قياماً.

أما دليل أهل القول الثاني: فهو أمر النبي ﷺ، قوله: (إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود) وهو تشبه بهم والتشبه بهم محرم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 124 (SanadKitab #852, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.