Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 131

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

وهنا في مسألة " الضاد والظاء " كما في الفاتحة " غير المغضوب عليهم ولا الضالين ".

ففي الفاتحة الضاد " ض " فإذا قرأها ظاءً فهل تصح الفاتحة أم لا؟

ظاهر قوله " أو يبدل حرفاً بحرف " أنها لا تصح، لأنه إذا قال " ولا الظالين " فإنه قرأ بالظاء التي هي أخت الطاء.

هذا هو ظاهر قوله، وهو قول لبعض الحنابلة.

والمشهور عندهم: أن الصلاة تصح؛ وذلك لقرب المخرج فيهما، فيتجوز عنهما.

وقد قال ابن كثير: " والصحيح عند أهل العلم أن الصلاة تصح لقرب مخرجهما " فكان ذلك سبباً في التساهل والتجاوز وهذا هو القول الظاهر الذي لا يسع الناس إلا القول به وهذا هو المشهور في المذهب.

إذن: إبدال الحرفين أحدهما بالآخر يتساهل فيه لقرب مخرجهما.

والحمد لله رب العالمين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأن يَؤُمَّ أجنبيةً فأكثر لا رجل معهن)

أي ويكره أن يؤم أجنبيةً لا رجل معها سواء كانت أجنبية واحدة أو أكثر من ذلك.

لما ثبت في الصحيحين من نهي النبي ﷺ أن يخلو رجل بامرأة وليس ثمَّ ذو محرم، كما في قوله ﷺ: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)

قالوا: فهذا الحديث يدل على الكراهية.

والصحيح في هذه المسألة أن المسألة دائرة بين التحريم والكراهية والإباحة:

وأما التحريم: فهو إذا كانت الخلوة محرمة، فإن الإمامة محرمة مع الخلوة، وذلك للحديث المتقدم فإن ظاهره التحريم، والإمامة – حينئذٍ – من الخلوة، فكانت محرمة. وهذا إذا كان في امرأة أو امرأتين فإن مثل هذه الخلوة - حيث كانت مظنة الفتنة والشر فإنها - محرمة.

وأما الكراهية: فهو إن لم يكن كذلك بأن كان داعي الفتنة موجود لكنه أضعف فإنها تكون مكروهة.

وأما الإباحة فهي مما سوى ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 131 (SanadKitab #852, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.