Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 182

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

قالوا: والثابت عنه في سياق حجته أنه دخل مكة في صبيحة اليوم الرابع وأنه خرج منها إلى منى في ضحى اليوم الثامن فهذه أربعة أيام.

قالوا: فعلى ذلك يقصر إن أقام أربعة أيام فإن زاد أتم.

قال المالكية والشافعية: إذا قام ثلاثة أيام فأقل قصر فإن أقام أكثر من ثلاثة أيام فإنه يتم.

واستدلوا: بهذا الحديث أيضاً ولم يحسبوا يومي الدخول والخروج لما في حسبهما من المشقة، فإن الاعتبار إنما يكون باليوم التام في حق المسافر، وأما بعض اليوم فإن فيه مشقة.

واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث: العلاء الحضرمي ﵁ قال رسول الله ﷺ: (يقيم المهاجر بعد نسكه ثلاثاً: أي ثلاثة أيام) .

قالوا: فهذا الحديث فيه أن الثلاثة أيام هي الإقامة.

- وذهب إسحاق بن راهويه: إلى أنها تسعة عشر يوماً.

واستدل: بما ثبت في البخاري عن ابن عباس قال: (أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة) قال ابن عباس: (فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوماً قصرنا وإذا زدنا أتممنا) .

والمقصود من كونه يتم من أول مكثه وإقامته.

ورد جمهور الفقهاء على هذا الحديث بأن النبي ﷺ لم يعزم الإقامة بل كان ﵊ ينوي الخروج غداً أو بعد حتى خرجت هذه المدة فكانت اتفاقاً، ونحن وأنتم نقول: إن من مكث في بلدة ما ولم يعزم إقامة فإنه يقصر أبداً – كما سيأتي -.

ورُدَّ هذا: بأنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أنه أقام تسعة عشر يوماً بنية، ويؤيده القرائن:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 182 (SanadKitab #852, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.