Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 7, halaman 190

  1. كتاب الصلاة من صلاة التطوع إلى صلاة الخوف

فهذه أحاديث تدل على ثبوت الجمع في السفر، وهي حجة على من أنكر ذلك من الأحناف في تخصيصهم الجمع بعرفة ومزدلفة.

قالوا: لأن الأحاديث في المواقيت متواترة فلا تخصص بذلك.

لكن صحتها عن النبي ﷺ وثبوتها يخصص به المتواتر كما هو مقرر في علم أصول الفقه.

بل الأحاديث متواترة في أصل الجمع في السفر أو مستفيضة في ذلك، وحينئذ قوله: (يجوز) ، ظاهره أن ذلك مباح وليس بمستحب.

وهو المشهور في المذهب قالوا: وتركه أفضل.

وعن الإمام أحمد: أن الجمع في السفر أفضل، وهذا القول أرجح في موضع، والأول أرجح في موضع آخر.

أما كون الثاني أرجح، فهو في موضع الارتحال حيث جد به السير.

فالمستحب له الجمع لثبوت السنة عن النبي ﷺ في ذلك ومداومته على هذا الفعل تدل على أنه هو المستحب.

وأما إذا كان نازلاً فإن المشهور من فعله – ﷺ – أنه كان يصلي الصلاة في وقتها كما صح ذلك في حجته في صلاته في منى، فإنه كان نازلاً في منى وكان يصلي الصلوات في وقتها ولا يجمع ولم يصح عنه أنه جمع في نزوله إلا ما ثبت في موطأ مالك بإسناد صحيح – وهو دليل الجواز – عن معاذ أن النبي ﷺ: (أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً) .

لكن الذي كان يداوم عليه – ﷺ – هو الجمع حيث جد به السير، فإن نزل فإنه كان يصلي الصلوات في وقتها ولا يجمع إلا في أحوال نادرة كما تقدم في حديث معاذ الدال على جواز الجمع في حال النزول.

قال: (والمريض يلحقه بتركه مشقة)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 7، ص 190 (SanadKitab #852, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.