Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 27

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

والراجح ما تقدم وأن الجمعة تمام وليست بظهر مقصورة، وقد تقدم قول عمر: (والجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي ﷺ رواه النسائي بإسناد صحيح.

" حمد الله تعالى ": فحمد الله ركن في الخطبة.

واستدلوا: بما رواه أبو داود أن النبي ﷺ قال: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع) والحديث الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك الدارقطني وغيره.

لكن ذلك ثابت من فعله – ﷺ – كما في مسلم من حديث جابر قال: (كانت خطبة النبي ﷺ يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إثر ذلك وقد علا صوته ...) الحديث وفيه: (أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهُدى هدي محمد " وتصح: خير الهَديْ هدي محمد " وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة " وفي رواية: " من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له)

وقال شيخ الإسلام: بأن الواجب إنما هو التشهد بأن يتشهد فيقول: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله " وهو اختيار ابن القيم.

واستدل بقول النبي ﷺ، - رواه الترمذي وأبو داود والحديث حسن -: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء) (١) أي كاليد المقطوعة، فقال بوجوب ذلك وإن لم يكن ذلك شرطاً عنده في صحتها.

وما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح، وهو وجوب التشهد فيها فهو واجب للحديث المتقدم، لكن ذلك ليس شرطاً في صحتها، والحمد فيها مستحب لحديث جابر المتقدم.

قال: (والصلاة على النبي ﷺ

قالوا: لأن كل موضع ورد فيه ذكر الله فإنه يشرع فيه الذكر للنبي ﷺ فالصلاة عليه كالأذان، ففيه شهادة أنه لا إله إلا الله، وفيه شهادة أن محمداً رسول الله.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 27 (SanadKitab #852, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.