Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 65

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

وفرق بينه وبين المسألة السابقة، فإنه إن صلى على النبي ﷺ فهو خطاب للرب، وأما تشميت العاطس ورد السلام فهو خطاب للآدمي، ولأن الصلاة على النبي ﷺ مع الخطيب لا تؤثر لا في الإنصات الواجب ولا في الاستماع المستحب، وقد تقدم حديث: (ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه) فكذلك الصلاة على النبي ﷺ بل هي أولى من ذلك لأنها لا تقتضي انشغالاً عن سماع الخطبة أو الإنصات إليها.

ومثل ذلك: التأمين على دعوة الإمام فهو كلام لله ﷿، ولا يشغله عن الإنصات ولا عن الاستماع المستحب فكان لا بأس به.

الخامسة: أن من تكلم يوم الجمعة، فلا بأس أن يشار إليه باليد ونحوها ليسكت. وذلك لما ثبت في حديث معاوية بن الحكم في إشارة الصحابة له عندما تكلم، وإذا ثبت هذا في الصلاة فأولى منه أن يثبت في الخطبة، ولأنه لا يؤثر فيها، ولا في ترك الإنصات الواجب ولا في ترك الاستماع المستحب.

وبهذا ننتهي من الكلام على أحكام الجمعة.

والحمد لله رب العالمين. انتهى باب صلاة الجمعة.

باب صلاة العيدين

العيدان: مثنى عيد، من العود وهو التكرار، فكونه يعود ويتكرر في أوقاته السنوية المعلومة سمى عيداً لذلك.

وعيدا المسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى.

قال المؤلف ﵀: (وهي فرض كفاية)

وهي: أي صلاة العيدين صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر فرض كفاية، فإذا قام بها بعض المسلمين ممن يظهر بهم هذه الشعيرة فإنه يسقط الإثم عن الباقين مع أنها مستحبة لكل مكلف ومباحة للنساء.

هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 65 (SanadKitab #852, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.