Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 69

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

ومثل ذلك لو علموا قبيل الزوال بحيث لا يمكنهم الاجتماع وعلموا أنهم لو اجتمعوا فإن الصلاة لا يمكن أداؤها إلا وقد زالت الشمس – فإنهم يؤمرون بالخروج من الغد.

قال: (وتسن في صحراء)

أي يستحب أن تصلي صلاة العيد في الصحراء، فلا يصلي في المساجد لا الجامعة ولا غيرها.

ودليله: ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: (كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) (١)

واستثنى الحنابلة من ذلك: مكة، فقالوا يستحب لهم أن يصلوا في المسجد المكي.

قال الشافعي: بلغنا أن النبي ﷺ كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة وكذلك من بعده وهكذا في سائر البلدان إلا مكة فلم يبلغنا أن أحداً من السلف ممن صلى بهم خرج بهم إلى المصلى.

قيل: لعظمة المكان.

وفي هذا نظر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 69 (SanadKitab #852, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.