ومثل ذلك لو علموا قبيل الزوال بحيث لا يمكنهم الاجتماع وعلموا أنهم لو اجتمعوا فإن الصلاة لا يمكن أداؤها إلا وقد زالت الشمس – فإنهم يؤمرون بالخروج من الغد.
قال: (وتسن في صحراء)
أي يستحب أن تصلي صلاة العيد في الصحراء، فلا يصلي في المساجد لا الجامعة ولا غيرها.
ودليله: ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: (كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) (١)
واستثنى الحنابلة من ذلك: مكة، فقالوا يستحب لهم أن يصلوا في المسجد المكي.
قال الشافعي: بلغنا أن النبي ﷺ كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة وكذلك من بعده وهكذا في سائر البلدان إلا مكة فلم يبلغنا أن أحداً من السلف ممن صلى بهم خرج بهم إلى المصلى.
قيل: لعظمة المكان.
وفي هذا نظر، والله أعلم.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 69 (SanadKitab #852, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.