Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 87

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

وأما كون النبي ﷺ لم يكن يصلي – كما في حديث ابن عباس –، فإنه كذلك لم يكن يصلي يوم الجمعة قبلها، فيكون ذلك هو المشروع للخطيب، فالخطيب لا يشرع له أن يصلي قبل الجمعة وقبل العيد، وأما الناس فإن ذلك من التطوع المطلق أن يصلي ما كتب له.

وقال بعض الحنابلة: يصلي تحية المسجد.

وهذا ظاهر فيما إذا كانت صلاة العيد قد أقيمت في مسجد فإن هذا ظاهر، بل القول بوجوبه واضح لوجوب تحية المسجد سواء كان ذلك في وقت نهي أو لا.

وأما المصلى فظاهر كلام هذا القائل من الحنابلة: أنه كذلك، وهو قول قوي من إلحاق المصلى بالمسجد؛ لقول النبي ﷺ للنساء الحيض: (ويعتزل الحيض المصلى) (١) ، فأعطى النبي ﷺ المصلى حكم المسجد من وجوب اعتزال الحيض له، فكان كذلك في حكمه ذلك الوقت في تحية المسجد.

فالأظهر: أنه إذا أتى صلى ركعتين تحية المسجد، وإذا تأخر الإمام حتى ارتفعت الشمس صلى ما كتب له من الصلوات من باب التطوع المطلق، وعليه فيكون حكم العيد كحكم الجمعة، وهذا ما يدل عليه القياس فإن الجمعة عيد.

ويدل على ثبوت هذا القياس ثبوت صلاة الركعتين عن النبي ﷺ في بيته كما كان يصليها بعد الجمعة في بيته.

فعلى ذلك التنفل يوم العيد: أما قبل صلاة العيد فإنه من التنفل المطلق إلا أنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد.

وأما بعد العيد فيستحب له أن يصلي ركعتين في بيته.

والحمد لله رب العالمين

قال المؤلف ﵀: (ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها)

" لمن فاتته " أي صلاة العيد.

فيسن القضاء لصلاة العيد ويسن أن يكون ذلك على هيئتها وصفتها، فهنا مسألتان:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 87 (SanadKitab #852, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.