Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 90

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

وله شاهد عند البيهقي مرفوعاً إلى النبي ﷺ فيكون ثابتاً على وجه الرفع إلى النبي ﷺ، وعلى وجه الوقف عن ابن عمر ﵁ – وهذا مذهب الجمهور –.

- وقال المالكية: لا يستحب له إلا عند غدوه بعد طلوع الشمس على خلاف بينهم إذا غدا قبل طلوع الشمس هل يكبر أم لا؟

لكن المقصود: أنهم لا يرون التكبير إلا في يوم العيد.

واستدلوا بأثر ابن عمر المتقدم.

والظاهر أن الآية عامة فيدخل فيها أثر ابن عمر والتكبير الوارد في الصلاة وفي أضعاف الخطبة، فإن ذلك كله من التكبير الداخل في قوله تعالى: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾

إذن: المشهور عند الحنابلة: أنه يكبر مع رؤية الهلال وأثناء ليلته تلك وصبيحتها ومن غدوه إلى الصلاة داخلة في ذلك، وما يكون في الخطبة داخل ذلك، لأن النبي ﷺ ثبت عنه التكبير في الغدو، وشرع التكبير في الصلاة، وكما تقدم عند عامة أهل العلم من التكبير أثناء الخطبة والآية أيضاً تشمل التكبير في ليلته.

قال: (وفي فطر آكد)

للآية، فإن الله أمر بالتكبير فيه فقال: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ....﴾ حتى ذهب بعض الظاهرية إلى وجوب التكبير، وهو قول قوي من أنه يجب عليه التكبير سواء كان ذلك في تكبيره في الصلاة، المقصود أنه يكبر الله عند تمام عدة رمضان.

قال: (وفي كل عشر ذي الحجة)

لقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معلومات﴾ والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة.

كما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وثبت في البخاري معلقاً: (أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) (١) فهذا الكلام على التكبير المطلق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 90 (SanadKitab #852, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.