Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 127

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

أما ما رواه ابن ماجه من أن النبي ﷺ: (نهى عن العيادة إلا بعد ثلاث) (١) فالحديث إسناده ضعيف جداً.

وليس ثمة وقت محدد لعيادة المريض، إلا أنه ينبغي أن تكون في الوقت الذي لا يضجره ولا يحرجه أما غير ذلك فلا بأس فهي ترجع إلى عادة الناس.

قال: (وتذكيره التوبة والوصية)

أي يستحب أن يذكر بالتوبة.

وقد ثبت في البخاري: أن النبي ﷺ: أتى غلاماً يهودياً يعوده فقال له النبي ﷺ: (أسلم، فأسلم ثم مات) (٢)

فيستحب لمن عاد مريضاً إن كان كافراً أن يدعوه إلى الإسلام وإن كان فاسقاً أن يدعوه إلى التوبة، ولا يعلم فلعل هذا المرض يكون به موته، فاستحب أن يتدارك بالدعوة والإصلاح بحثه على التوبة.

كما أنه يحث على الوصية أي بأن يكتب وصيته، وذلك لأن المرض مظنة الموت، وإذا كان المسلم مأمور بكتب وصيته قبل أن يقع به المرض فأولى من ذلك أن يحث عليها في أثناء مرضه.

فقد قال ﷺ – في الصحيحين - من حديث ابن عمر: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٣) .

فيستحب للمسلم – وقيل بوجوب ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الوصايا - فيشرع له أن يكتب وصيته في الحقوق التي له والتي عليه.

قال: (وإذا نُزل به، سُنَّ تعاهد بَلِّ حلقه بماء أو شراب وتَنْدِيَةُ شفتيه بقُطْنَةٍ)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 127 (SanadKitab #852, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.