Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 131

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

قال إبراهيم النخعي – كما روى ذلك ابن أبي الدنيا بإسناده – قال: " كانوا – أي السلف – يستحبون أن يذكر للميت محاسن عمله حتى يحسن الظن بربه " (١) .

وهذا أمر ظاهر فيستحب أن يذكر بما يقتضي موته مع كونه محسناً الظن بربه ﷿، فإن المقام مقام رجاء لا مقام خوف.

قال: (ويوجهه إلى القبلة)

أي: يستحب أن يوجهه إلى القبلة.

ودليل ذلك: ما رواه الحاكم أن البراء بن معرور ﵁: أوصى بثلث ماله للنبي ﷺ، وأوصى أن يوجه وهو يحتضر إلى القبلة، فقيل ذلك للنبي ﷺ فقال: (أصاب الفطرة، وأمر برد ثلثه إلى أهله) (٢)

والحديث: فيه نُعيم بن حماد وله مناكير، لكن له شاهد عند البيهقي من حديث كعب بن مالك (٣) فالأثر حسن إن شاء الله فيستحب أن يوجه إلى القبلة.

فيضطجع على شقه الأيمن متوجهاً إلى القبلة، وإن شق عليه أن يضطجع على شقه الأيمن فإنه يستلقي ويجعل رجليه إلى القبلة ويرفع وجهه ويوجه إلى القبلة، وهذا في الغالب أسهل على الميت.

قال: (فإن مات سن تغميضه)

فقد ثبت في مسلم أن النبي ﷺ دخل على أبي سلمة وقد شُقَّ بصره فأغمضه وقال: (إن الروح إذا قبضت اتَّبعه البصر) (٤)

وكره الإمام أحمد أن يغمضه جُنُب أو حائض، ولم أر دليلاً يدل على ذلك.

ولا شك أن الأولى أن يكون من يغمضه من أهل الخير والصلاح كما فعل ذلك النبي ﷺ وأن يتولى القيام بأمره من كان كذلك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 131 (SanadKitab #852, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.