Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 157

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

فمن قتل ظلماً فإنه لا يغسل، لأن المقتول في سبيل الله قد قتل ظلماً وبغير حق - وهذا كذلك – أي المقتول ظلماً لمال أو عرض أو غير ذلك له هذا الحكم.

هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد.

وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد: أن من قتل ظلماً فإنه يغسل ويصلى عليه.

وهذا هو القول الراجح الصحيح، فإن عمر ﵁ قد قتل ظلماً وعثمان وعلي وغيرهم، وكانوا يغسلون ويكفنون، ويصلى عليهم، وإن كانوا شهداء، ومع ذلك لم يثبت هذا الحكم فيهم، وإنما ثبت في شهيد المعركة.

بل لو قتل المسلم في أيدي الكفار لكن ذلك عن طريق الاغتيال، ونحوه مما لا يكون فيه قتال ظاهر، فإنه ليس له هذا الحكم.

فعمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وهو شهيد كما قال ﷺ لأحد: (اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان) (١) فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان.

ومع ذلك فإنه – أي عمر – قد كفن كما ورد ذلك في البيهقي وغيره وهو مشهور عنه، وكذلك علي كما في البيهقي وغيره (٢) ، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم.

فعلى ذلك القتيل الذي يقع قتله في غير الصف يبقى على الحكم الأصلي من التغسيل والتكفين.

قال: (إلا أن يكون جنباً)

أي شهيد المعركة لا يغسل إلا أن يكون جنباً.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 157 (SanadKitab #852, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.