Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 192

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

قالوا: وإذا كبر أربعاً أجزأه ذلك، أما إذا كبر ثلاثاً فإن كان عمداً بطلت صلاته وإن كان سهواً كبر رابعة كما صح ذلك عن أنس في البخاري (١) .

إذن: الواجب أن يكبر أربعاً ولا يجزئه أقل من ذلك.

ولكن هل يشرع أن يكبر أكثر من أربع؟

١- المشهور في مذهب الحنابلة: أنه لا يشرع ذلك.

وهل يتابعه المأموم إن كبر أم لا؟

المشهور في المذهب أنه إن كبر خامسة تابعه، وإن كبر أكثر من خمس لم يتابعه.

وعن الإمام أحمد: أنه يتابعه إلى سبع، وهو اختيار طائفة من أصحابه، وهذا القول أرجح.

ودليل ذلك: أن الراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، فالراجح هو أن التكبير فوق الأربع مشروع؛ لما ثبت في مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعاً فصلى على جنازة فكبر خمساً فسئل عن ذلك فقال: كان النبي ﷺ يكبرها) (٢)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 192 (SanadKitab #852, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.