Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 213

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

الرواية الثانية: أن ذلك مكروه، وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين.

الرواية الثالثة: أن ذلك محرم.

ودليل هاتين الروايتين ما رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختارة عن أنس ﵁: " أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور " (١) وإسناده حسن.

وأصح هذه الأقوال: القول بكراهية ذلك، وأن هذا النهي يحمل على الكراهية لما تقدم من فعل الصحابة ﵃، وللفرق بين الصلاة ذات الركوع والسجود وبين الصلاة على الجنائز بين القبور، فإن الصلاة ذات الركوع والسجود يخشى فيها ما يخشى من فتح باب الشرك، بخلاف الصلاة التي إنما هي قيام وتكبير ودعاء وقراءة للقرآن، وقد فعلها النبي ﷺ في البقيع على قبر فدل ذلك على أن أصل الصلاة في المقابر ليس حكمها كحكم الصلاة ذات الركوع والسجود.

فعلى ذلك: الأظهر كراهية ذلك.

المسألة الثانية: أنه يكره للنساء اتباع الجنائز، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية قالت: (نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا) (٢) أي لم يعزم علينا بالنهي فيكون ذلك تحريماً وإنما هو للكراهية، ودليل أن ذلك ليس للتحريم ما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح: (كان النبي ﷺ في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال النبي ﷺ: (دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب) (٣) ، فالنهي للكراهية، كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره وهو مذهب جمهور العلماء.

المسألة الثالثة: لا يجوز أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار.

بصوت: من ذكر أو قراءة للقرآن أو نعي للميت.

أو بنار: لغير حاجة فلا يقصدون الاستضاءة بها وإنما هو حدث في الدين، أما إذا كانوا محتاجين إليها للاستضاءة فلا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 213 (SanadKitab #852, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.