Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 240

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

أو أن يكون مع ذلك فعل ينافي الشرع ويظهر به التسخط أيضاً كضرب الخد أو شق الجيب أو نثر الشعر أو نحو ذلك، فسواء كان ذلك بالألفاظ أي رفع صوته بالبكاء ويندب الميت أو أن يكون ذلك مع شق الثوب ولطم الخد مع تفريق الشعر ونثره ونحو ذلك – فذلك كله من النياحة –.

وقد قال النبي ﷺ – فيما رواه البخاري: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) ، وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي ﷺ: (لعن الخامشة وجهها والشاقة ثوبها والداعية بالويل والثبور) .

وكل ذلك من النياحة المحرمة وهي من الكبائر للعن النبي ﷺ وقوله: (ليس منا) .

وأما النعي وهو إعلان الموت فلا بأس، فلا بأس أن يعلن موت فلان ليصلى عليه، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: (نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه) الحديث.

لكن ثبت في الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن أن النبي ﷺ: (نهى عن النعي) .

والجمع بين الحديثين: أن الحديث الأول المراد به مجرد الإخبار بموته، وأما النفي المحرم فهو ما كان عليه أهل الجاهلية من إظهار ذلك في الأسواق والطرقات والمجالس العامة والصراخ بذلك فهذا هو المحرم، ومثله لو وقع النعي في الجرائد والمجلات فإنه من النعي المحرم.

قال: (وشق الثوب ولطم الخد ونحوه)

هذا كما تقدم من الأفعال التي تدل على التسخط على قدر الله ﷿.

والحمد لله رب العالمين.

انتهى كتاب الجنائز بحمد الله تعالى، شرحه فضيلة الشيخ / حمد بن عبد الله الحمد، حفظه الله تعالى ونفع به. ويليه كتاب الزكاة.

سؤال:

عند اجتماع صلاة الكسوف وصلاة العيد، أيهما يقدم على الآخر؟ مع ذكر السبب.

الجواب:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 240 (SanadKitab #852, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.