Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 9, halaman 80

  1. كتاب الزكاة

وصفة الاستدلال بالاستصحاب المقلوب هنا أن يقال: إن ثبوت أخذ الزكاة فيه في عصر التابعين، فإننا نستصحب هذا الأخذ إلى عصر الصحابة إلى عصر النبي ﵌؛ لأن الأصل هو عدم التغير.

ولاشك أن هذا الاستصحاب فيه شيء من الضعف، لكنه يقوي ما تقدم.

فعلى ذلك جمهور العلماء وهو الأظهر أن الزكاة واجبة ففي المعادن.

وخصها الشافعية والمالكية بمعادن الذهب الفضة، أما غيرها من الجواهر والياقوت فلا زكاة فيها.

وقال الحنابلة بالعموم، وهو الراجح؛ لأن الآية عامة ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ ، فهو عام في كل معدن.

أما ما رواه البيهقي أن النبي ﵌ قال: (لا زكاة في الحجر) (١) ، فإن الحديث لا يصح عن النبي ﵌.

*

قال جمهور العلماء: ونصابه نصاب الذهب والفضة؛ وذلك لأن الشارع لم يحدد له نصاباً ولا قدراً مخرجاً، فحينئذ ننظر إلى قيمته كعروض التجارة، فإذا كانت قيمته تساوي عشرين ديناراً، كأن يخرج رصاصاً أو حديداً يساوي عشرين ديناراً، ففيها الزكاة، والقدر المخرج هو ربع الشعر.

إذاً ننظر إلى قيمتها؛ وذلك لأنها إنما يستفاد منها بالاستفادة من قيمتها، وهي تشبه عروض التجارة، وكما تقدم، فإن الشارع لم يحدد لها نصاباً، فيقدر النصاب بالذهب والفضة، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة، ففيها الزكاة، والواجب فيها هو ربع العشر. (٢)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 9، ص 80 (SanadKitab #852, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.