Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 48

  1. كتاب المناسك

واستدلوا: بما روى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ: (أهل عند المسجد بعد أن صلى فيه ركعتين) (١) والحديث فيه خُصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف، لكن له شاهد عند البزار من حديث انس: (أن النبي ﷺ أهل دبر الصلاة) .

واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أن المستحب له أن يصلي إن وافق فريضة وإلا فإنه ليس للإحرام صلاة تخصه.

قالوا: لأنه لم يصح عن النبي ﷺ تخصيص صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله.

وأما ما تقدم من حديث ابن عباس فكان ذلك بعد الفريضة، فقد ثبت في الصحيحين عن أنس قال: (صلى بنا النبي ﷺ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها النبي ﷺ حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء) (٢) فكان ذلك بعد صلاة الصبح فهما الركعتان اللتان ذكرهما ابن عباس في الحديث الذي تقدم أنه حديث حسن لغيره.

فعلى ذلك يستحب له أن يحرم بعد صلاة الفريضة، فإن لم توافق فريضة فلا يشرع أن يصلي صلاة بنية أنها للإحرام فإن ذلك لم يصح عن النبي ﷺ لا بقوله ولا بفعله.

قال: (ونيته شرط)

فنية الإحرام شرط وهذا ظاهر فإن النبي ﷺ قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (٣)

والحج عمل فلا يصح إلا بنية فمن شروط الحج النية، فإن حج بلا نية لم يصح حجه.

قال: (ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي)

لم أر هذا يثبت عن النبي ﷺ، وإنما ثبت عنه قوله: (لبيك عمرة في حجة) (٤) .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 48 (SanadKitab #852, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.