Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 87

  1. كتاب المناسك

ودليل ذلك: ما ثبت في مسلم عن عثمان أن النبي ﷺ قال: (لا ينكح المحرم) أي لا يعقد لنفسه (ولا يُنكح) أي لا يعقد لغيره بولاية أو وكالة أو نحو ذلك (ولا يخطب) (١) .

فهذه أمور محرمة، وذلك لأنها من مقدمات الجماع، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ والرفث: هو الجماع ومقدماته. وأما كونه يبطل – أي النكاح – فللنهي عنه، والقاعدة: أن المنهي عنه فاسد أو باطل إلا أن يدل دليل على تصحيحه.

وقد ثبت في الموطأ: أن رجلاً تزوج وهو محرم فرد عمر نكاحه " (٢) أي أبطله أو أفسده، وقد ذهب جمهور العلماء إلى ذلك.

وذهب الأحناف إلى أن النكاح يصح ولا حرج فيه.

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين: عن ابن عباس: قال (تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم) (٣) قالوا: ففعل النبي ﷺ لذلك يدل على جوازه.

والجواب عن هذا أن يقال: إن ابن عباس في هذه الرواية الصحيحة عنه قد خالف صاحبة القصة وهي ميمونة، وخالف السفير بينهما وهو أبو رافع.

فقد ثبت في مسلم عن ميمونة قالت: (تزوجني النبي ﷺ وهو حلال) (٤) .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 87 (SanadKitab #852, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.