Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 132

  1. كتاب المناسك

فقد ثبت في مسلم أن سعد بن أبي وقاص: (ذهب إلى البقيع فرأى غلاماً يقطع من شجر الحرم فأخذ سلبه، فأتى أهل الغلام يسألونه سلب غلامهم فقال: والله لا أعطيكم شيئاً نفلنيه النبي ﷺ (١) وهو أيضاً في أبي داود بلفظ: (إن النبي ﷺ: نهى عن شجر المدينة وقال: من قطع منه شيئاً فلمن وجده سلبه) (٢)

إذاً: لا جزاء عليه لكن لمن وجده حاكماً أو محكوماً له سلبه وإنما المحكوم حيث لم يترتب على ذلك مفسدة أما إذا ترتب مفسدة فلا. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح من أقوال العلماء.

لكن إن لم يؤخذ منه سلبٌ فلا جزاء عليه وعليه الاستغفار والتوبة.

قال: (ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه)

فيباح الحشيش للعلف بأن يحتشه ليعلف دوابه.

إذن: يفارق حرم مكة بجواز احتشاش العلف للبهائم.

ودليل ذلك: ما تقدم في مسند أحمد: أن النبي ﷺ قال: (ولا يقطع من شجره إلا أن يعلف رجل بعيره) (٣)

قال: " وآلة الحرث ونحوه " فيجوز أن يقطع من الشجر ما يستخرج منه الخشب لآلة الحرث التي يحرث بها وهي تحتاج إلى أخشاب كالرحل وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 132 (SanadKitab #852, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.