Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 136

  1. كتاب المناسك

هذا الفصل في سياق ما يستحب للمحرم من السنن عند دخول مكة في صفة طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة وحلق رأسه أو تقصيره، فقال المؤلف هنا.

: (يسن من أعلاها)

أي يسن لداخل مكة حاجاً أو معتمراً أن يدخل من أعلاها وهو الحجون وهو كداء، فيستحب أن يدخل منه سواء كان في طريقه أو لم يكن في طريقه فيسن له أن يعدل إليه.

ويستحب له أن يخرج من أسفلها وهو كدي وهو في سمت شعب الشاميين، ودليل هذه السنة: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (أن النبي ﷺ لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها) (١)

وفي الصحيحين عن ابن عمر: قال: (دخل النبي ﷺ مكة من كداء " وهو الحجون " ثم خرج من الثنية السفلي " (٢) وهو كدي ") .

وظاهر ذلك كما تقدم أنه يستحب له ذلك ولو كان بأعلى مكة أو أسفلها عادلاً جائراً عن طريقه فإنه مستحب له تكلف ذلك.

وقال بعض الشافعية: بل لا يستحب ذلك. وإنما كان هذا من النبي ﷺ على وجه الاتفاق.

وهذا ضعيف، ولذا نظر فيه النووي فقال راداً على هذا القول: إن الآتي من المدينة ليس في طريقه الحجون " كداء " فإن النبي ﷺ قد عدل إلى أعلاها فليس هذا في سمت طريقه فيكون قد فعله على وجه الاتفاق، بل قد عدل عن طريقه وتكلف الدخول من أعلاها.

ثم هذا هو الأصل فيما ينقله الصحابة من أفعال النبي ﷺ أن تكون على وجه الاستحباب لا على وجه الاتفاق.

قال: (والمسجد من باب بني شيبة)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 136 (SanadKitab #852, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.