Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 165

  1. كتاب المناسك

إذا سعى الشوط السابع فهل يدعو بعد نهايته ويقول الذكر أم لا؟

الأظهر عندي والله أعلم أنه لا يقول ذلك لأنه هناك ينتهي سعيه كما ينتهي الطواف عند الحجر الأسود فلا يشرع له الاستلام ولا الإشارة فالأظهر هنا كذلك لأنه قد رقى المروة ثلاثاً فدعا، وفي الصفا أربعاً فهذه سبع. والمسألة اجتهادية، والقول بأنه يشرع له ذلك له محل من النظر لكن الذي أميل إليه أنه لا يشرع له ذلك.

مسألة:

هل يجزئ الطواف بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أم لا؟

جمهور العلماء على أنه لا يجزئه ذلك لفعل النبي ﷺ وقوله: (لتأخذوا عني مناسككم) والنبي ﷺ إنما سعى بعد طوافه.

وذهب أهل الظاهر وهو مذهب عطاء بن أبي رباح من التابعين وهو مذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يجزئه.

واستدلوا: بما رواه أبو داود أن رجلاً قال للنبي ﷺ: (يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف فقال النبي ﷺ: افعل ولا حرج) (١) وكما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت حتى تطهري) ويدخل في ذلك السعي فدل على أن السعي لا يشترط لصحته أن يسبق بطواف.

وهذا القول فيه قوة، وفعل النبي ﷺ يحمل على الاستحباب، ومن طاف وسعى فقد فعل ما يجب عليه وما تقدم من الحديثين يدلان على أنه يجزئه.

ومع ذلك فإن الأحوط له ألا يشتغل بالسعي قبل اشتغاله بالطواف والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

هنا فوائد:

الفائدة الأولى: ثبت في البيهقي: أن النبي ﷺ رفع يديه " أي في وقوفه على الصفا والمروة.

وظاهر كلام الحنابلة – كما قال صاحب الإقناع – أن رفع اليدين لا يشرع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 165 (SanadKitab #852, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.