Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 233

  1. كتاب المناسك

الأول: أن الله قال: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ فجعله من شعائره، وشعائر الله وشعائر الحج لا يجوزان أن تحل قال تعالى: ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾ والطواف بين الصفا والمروة من شعائره ومن شعائر الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

الثاني: أن الله ﷿ لم يقل: ﴿فلا جناح عليه ألا يطوف بهما﴾ كما بينته عائشة في روايتها فإنه قال: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ ولو كان المقصود هو نفي الإيجاب لقال: ﴿ألا يطوف بهما﴾ أي لا إثم عليه ألا يطوف فلا يقال: لا إثم عليه أن يطوف إذ قطعاً السعي بين الصفا والمروة لا إثم فيه، لكن البحث هل يثبت الإثم في تركه وعدم الطواف أم لا؟

فهذا هو محل البحث، ولو كان ذلك لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما.

الثالث: إن سبب نزول هذه الآية هو تحرُّج وقع من بعض الأنصار – كما ثبت هذا عن عائشة في روايتها، فكان الجواب لرفع الحرج والجناح، لأن السؤال وقع من أناس تحرجوا ورأوا الجناح في الطواف بالصفا والمروة لاعتقاد كانوا يعتقدونه في الجاهلية فأتى الجواب ينفي الجناح بناءً على سؤالهم وموافقة له كما لو قال قائل: هل من جناح في أداء الصلوات المكتوبة؟ فإن الجواب لا جناح في أدائها. فلا شك ببطلان هذا القول، والأدلة الشرعية تبطله كما سيأتي.

وأما دليل من قال بالركنية وهو قول الجمهور.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 233 (SanadKitab #852, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.