Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 235

  1. كتاب المناسك

قال: (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع)

كل هذا تقدم دليله فهذه واجبات الحج (١) .

قال: (والباقي سنن)

فالاضطباع والرمل وغيره.

ومن ذلك طواف القدوم فهو سنة عند جمهور العلماء.

وذهب المالكية إلى وجوبه.

والأظهر قول الجمهور.

قال: (وأركان العمرة، إحرام وطواف وسعي)

قوله: " الإحرام " ليس المراد الموضع، بل المقصود نية الدخول في النسك.

قال: (وواجباتها: الحلاق، والإحرام من ميقاتها)

فهذه واجبات العمرة.

ولم يذكر المؤلف طواف الوداع من واجبات العمرة وهو ظاهر كلام المؤلف وظاهر كلام غيره من الحنابلة أن طواف الوداع ليس بواجب في العمرة.

قالوا: لأن النبي ﷺ قد اعتمر عدة عمر ولم يثبت أنه طاف للوداع ولا أمر به ولو كان ذلك ثابتاً لنقل إلينا ولأن الأصل هو براءة الذمة من أن تتعلق بواجب من الواجبات.

- وذهب بعض أهل العلم: إلى أن طواف الوداع واجب في العمرة.

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لسائل في عمرة الجعرانة: (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) (٢) قالوا: فهذا يدل على أن كل ما يصنع في الحج فيجب أن يصنع في العمرة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 235 (SanadKitab #852, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.