Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 252

  1. كتاب المناسك

إذن: يجزئ الجذع من الضأن وهذا هو مذهب جماهير العلماء، ولا يجزئ من غير الضأن إلا الثنى أو المسن وهو ما له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن المعز سنة.

قال: (والضأن نصفها)

أي ستة أشهر، هذا هو المشهور في المذهب وتقدم كلام ابن الأعرابي من أهل اللغة.

قال: (وتجزئ الشاة عن الواحد)

أي عن الواحد وأهل بيته وعياله. كما تقدم في حديث أبي أيوب في الترمذي وابن ماجه قال: (كان الرجل على عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون) (١)

فالشاة لا تجزئ إلا عن الواحد أي وأهل بيته.

ويريد المؤلف بقوله " ويجزئ عن الواحد " أي لا يصح الاشتراك فيها بخلاف الإبل والبقر.

وأما إجزاؤها عن أهل بيته وعياله فإنها تجزئ عند الحنابلة ودليل هذا قول أبي أيوب المتقدم وله حكم الرفع.

وأما الاشتراك فلا، فإنها لا يشترك بها وإنما يجزئ عن الواحد [و] من اتبعه من أهل بيته وعياله.

قال: (والبدنة والبقرة عن سبعة)

تقدم ما يدل على هذا وهو حديث جابر في مسلم في قوله: (نحرنا مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) (٢) فإذا اشترك سبعة فأقل من ذلك ببقرة أو بدنة أجزأ ذلك عنهم.

قال: (ولا تجزئ العوراء)

وهي التي ذهبت إحدى عينيها.

قال: (والعجفاء)

وهي الهزيلة الضعيفة التي لا مخ في عظامها.

قال: [والعرجاء]

البين عرجها أي عرجها شديد يُضر بها في الرعي ولحاق الغنم في المرعى.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 252 (SanadKitab #852, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.