Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 260

  1. كتاب المناسك

لكن إن كان الأسهل اضجاعها على جنبها الأيمن فإن هذا حسن ويضع رجله على جنبها البارز عن الأرض لئلا تتحرك البهيمة فيشق عليه الذبح وفي الحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) .

قال: (ويجوز عكسها)

فلو ذبح الإبل أو نحر في البقر والغنم فإن ذلك جائز لأن النبي ﷺ قال في المتفق عليه: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١) فإذا أنهر الدم بالسكين نحراً أو ذبحاً فإنه يجزئ وإن كان المذبوح محله النحر والمنحور محله الذبح؛ لكنه خلاف المستحب.

قال: (ويقول: باسم الله والله أكبر)

" باسم الله " وجوباً وسيأتي الكلام على حكم التسمية على الذبيحة في باب الذبائح إن شاء الله تعالى.

" والله أكبر " استحباباً، وقد تقدم حديث أنس وفيه: (أن النبي ﷺ لما ذبح الكبشين الأملحين سمى وكبر) (٢) وفي مسلم قال: (باسم الله والله أكبر)

قال: (اللهم هذا منك ولك)

ثبت هذا في سنن أبي داود من حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: (اللهم هذا منك ولك) (٣) والحديث فيه عنعنة محمد بن إسحاق لكن له شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد.

وله شاهد آخر عند الطبراني من حديث ابن عباس فالحديث حسن.

" هذا منك " أي هذا نعمة منك وفضلاً.

" ولك " أي لك تعبداً ورقاً.

قال: (ويتولاها صاحبها)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 260 (SanadKitab #852, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.