Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 269

  1. كتاب المناسك

الثاني: وهو مذهب المالكية وأحد الوجهين في المذهب: أن له أن يركبها مطلقاً ولو لم يُضطر إلى ركوبها.

استدل أهل القول الأول: بما ثبت في مسلم أن النبي ﷺ سئل عن ركوب الهدي فقال: (اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهراً)

واستدل أهل القول الثاني: بما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: رأى رجلاً يسوق بدنةً فقال له النبي ﷺ: (اركبها) فقال: (إنها بدنة) فقال له النبي ﷺ: (اركبها ويلك) في الثانية أو الثالثة.

والقول الأول أظهر فإن الحديث فيه أخص وأوضح فإن النبي ﷺ قد قيَّد هذا بقوله: (إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً) .

وهذا الذي قال له النبي ﷺ: (اركبها) الظاهر أنه كان لا يجد ظهراً غيرها ولذا كان يسوقها.

فالأظهر أنه له أن يركبها إن اضطر إليها، وهكذا الأضحية إن تعينت، فإذا تعين بدنة يضحي بها فله أن يركبها إذا اضطر إلى ذلك.

ويتبعها ولدها سواء عُينت وهي حامل أو حملت بعد تعيينها فإن ولدها يتبعها فحكمه حكمها هدياً أو أضحية وهو قول علي بن أبي طالب ولا يُعلم له مخالف كما روى ذلك سعيد بن منصور كما في كتاب المغني.

وأما شرب لبنها، فإن لم يضر بولدها ولم يضر بلحمها فإنه يجوز وذلك لأنه هو الذي يعلفها ويطعمها ويقوم بشأنها فأشبه المرتهن، فإن المرتهن الذي يقوم بعلف الدابة المرهونة لبن هذه الدابة له مقابل ما ينفق عليها من علف ونحوه فكذلك هنا.

قال: (ولا يعطي جازرها أجرته منها)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 269 (SanadKitab #852, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.