فمن لم يشهدها فلا حظ له منها، لكن من لم يشهدها لمصلحة الجيش كالعين والرسول والدليل ونحوه فإنه يقسم له.
دلّ على ذلك أن النبي ﷺ قسّم لعثمان بن عفان ﵁ وكان قد جلس في المدينة عند النساء.
* فرع:
هل يسهم للمرأة؟
وهي لأهل القتال، فعليه المرأة لا سهم لها، لأنها ليست من أهل القتال.
وقد ثبت في مسلم أن ابن عباس ﵄ قال: (كان النبي ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين ـ أي يعطين من الغنيمة ـ أما سهم فلم يضرب لهنّ) (١)