Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 12, halaman 38

  1. كتاب الجهاد

وقوله ﷺ:﴾ فارجع فلن أستعين بمشرك ﴿هذا حين لم تكن المصحلة ظاهرة في الاستعانة به وأما إذا كانت المصلحة ظاهرة في الاستعانة به وأمن شره فإن الاستعانة به جائزة لا حرج فيها جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة.

* وأما عند الضرورة فلا إشكال في جوازه فإن المحرمات تباح عند الضرورة إليها.

إذن: الغنيمة تقسم أسهمها على الغزاة إذا كانوا من أهل القتال، أما إذا لم يكونوا من أهل القتال فلا يعطون أسهما، وإنما يرضخ لهم رضخا أي يعطون شيئا من الغنيمة يقدره الإمام لهم باجتهاده لكن يكون دون أسهم الغزاة.

* قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى: [ثم يقسّم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه] .

فإذا حضرت القسمة بين يدي الإمام. فقبل الخمس يخرج السلب.

والسّلَب: ما يحصله القاتل من مقتوله من أدوات الحرب من مركوب ورحل وسلاح.

فيخرج أولا.

الدليل:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 12، ص 38 (SanadKitab #852, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.