Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 12, halaman 40

  1. كتاب الجهاد

: (ابْنُ الْأَكْوَعِ) قَالَ:﴾ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ (١) ﴿

وفي سنن أبي داود عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ (٢)

ـ ويخرج أيضا قبل الخمس: ما تحتاج إليه الغنيمة من أجرة لحملها وحفظها.

* مسألة: هل يخرج الرضخ المتقدم قبل الخمس أم بعده؟

قولان لأهل العلم هما وجهان في مذهب أحمد والشافعي.

القول الأول:

أن الرضخ يخرج قبل أن تخمس الغنيمة.

قياسا على أجرة الحامل والحافظ للغنيمة.

القول الثاني:

أن الرضخ يخرج بعد الخمس.

قالوا: لأنه أخذ بسبب حضور الوقعة فأشبه سهام الغانمين.

الترجيح:

والقول الثاني أقيس وهو أن الرضخ لا يخرج إلا بعد الخمس لأنه قد أخذ بسبب شهود الوقعة فأشبه سهام الغانمين.

إذن: إذا حضرت القسمة فيخرج منها ما يحتاج إليه من أجرة حامل وحافظ ونحو ذلك.

ثم يخرج منها السلب فلايخمس. ثم تخمس الغنيمة فيخرج خمسها.قال الله تعالى: [واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل]

* قوله [فأن لله خمسه] : ليس لله عزوجل سهم، وإنما المراد: أن هذا الخمس يصرف فيما يرضي الله تعالى. وليس المراد أن هناك سهم لله عزوجل ـ كما قال بعض العلماء ـ يصرف إلى الكعبة أو غيرها.

ودليل ذلك:

ماثبت في سنن البيهقي ـ بإسناد صحيح ـ أن النبي ﷺ سئل عن المغنم فقال:﴾ لله خمسه وأربعة أخماسه للجيش ﴿

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 12، ص 40 (SanadKitab #852, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.