Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 13, halaman 7

  1. كتاب البيوع المقدمة إلى باب الرهن

الصيغة الأولى: الصيغة القولية: وهي صيغة الإيجاب والقبول، ويشترط أن يكون الإيجاب متقدما على القبول، إلا أن يكون القبول فعل أمر أو فعلا ماضيا مجردا عن الاستفهام ونحو ذلك، ويشترط ألا يكون هناك فاصل عرفا بينهما، ويشترط أن يقع القبول في نفس المجلس الذي وقع فيه الإيجاب، ويشترط أن يكون القبول موافقا للإيجاب.

الصيغة الثانية: صيغة المعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، ويثبت بها البيع لدلالتها على الرضا.

قوله [ويشترط التراضي منهما]

سيذكر المؤلف شروط البيع وهي سبعة شروط لا يصح البيع إلا بها.

الشرط الأول: التراضي منهما.

قال تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ ، وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي ﷺ قال: (إنما البيع عن تراض) (١) [جه ٢١٨٥] ، فلا يصح البيع إلا بالتراضي بين الطرفين، ولذا قال المؤلف:

قوله [فلا يصح من مكره بلا حق]

بيع المكره لا يصح لعدم الرضا، فإذا انتفى الرضا فلا بيع صحيح، وهو مذهب الجمهور، وهناك قول آخر بأنه يحتمل الصحة وثبوت الخيار عند زوال الإكراه، وهو مذهب الأحناف بناء على أنه تصرف فضولي، ففي المسألة قولان، وقيد المؤلف ذلك بقوله (إلا بحق) فإن أكره بحق فإن البيع صحيح، كأن يكره السلطان أحدا على بيع شيء من ماله لوفاء دينه، فهذا الإكراه غير مؤثر في العقد، فالعقد صحيح.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 13، ص 7 (SanadKitab #852, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.