Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 13, halaman 127

  1. كتاب البيوع المقدمة إلى باب الرهن

أي أنه ليس له أن يبيع لحم إبل ببعير، ولا لحم البقر ببقرة، أو لحم الغنم بغنمة، ونحو ذلك، وذلك للجهل بالتماثل، وتقدم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ويدل عليه ما رواه مالك في موطئه بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب ﵀ أن النبي ﷺ: (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) [ك ١٣١٦] ، وله شاهد عند البيهقي من حديث سمرة بن جندب ﵁[هق ٥ / ٢٩٦، برقم ١٠٣٤٩] ، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وأنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، والعلة كما سبق هي الجهل بالتماثل.

قوله [ويصح بغير جنسه]

فلو باع كذا كيلو من لحم الإبل بضأن أو معز فهذا جائز إذا كان يدا بيد، لقول النبي ﷺ: (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) فيجوز هذا ولو مع التفاضل، أما النسيئة فلا يجوز سواء كان بجنسه أم بغير جنسه، ويدل لهذا ما رواه الخمسة والحديث صحيح أن النبي ﷺ: (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) [حم ١٩٦٣٠، ت ١٢٣٧، ن ٤٦٢٠، جه ٢٢٧٠، د ٣٣٥٦] ، قال شيخ الإسلام:" إذا كان المقصود اللحم وإلا فلا " فإذا كان المقصود هو اللحم فإنه لا يجوز ذلك، وذلك لما تقدم في العلة في الربا وأنها هي القوت، فإذا كان المقصود هو اللحم فيحرم وإلا فيجوز، ولذلك ثبت في المستدرك أن النبي ﷺ: (اشترى البعير بالبعيرين وبالثلاثة، والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة) [كم ٢ / ٥٦، د ٣٣٥٧] وذلك لأن المقصود ليس هو اللحم، وإنما المقصود هو الركوب، وهذا جمع بين الأدلة، فعليه لا يجوز

بيع الحيوان - بقصد اللحم - بالحيوان.

قوله [ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه]

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 13، ص 127 (SanadKitab #852, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.