Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وأما المذي فدليله: ما تقدم مما ثبت في الصحيحين من قول النبي ﷺ: (يغسل ذكره ويتوضأ) (١) .

وأما الريح فقد قال النبي ﷺ: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (٢) متفق عليه.

وأما البول أو الغائط فدليله ما تقدم من حديث صفوان بن عسال وفيه: (ولكن من غائط وبول) (٣)

فهذه أشياء معتادة يثبت النقض بها إجماعاً.

* فإن خرج منه شيء غير معتاد كالحيض والدم ونحو ذلك مم قد يخرج من السبيلين مما ليس بمعتاد، فهل ينقض الوضوء أم لا؟

قال الحنابلة - وهو مذهب جمهور أهل العلم –: ينقض الوضوء بخروجه، فلو خرج من السبيلين حيض أو نحوه مما ليس بمعتاد فإنه ينقض الوضوء به عند جمهور الفقهاء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 40 (SanadKitab #852, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.