Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 14, halaman 46

  1. كتاب البيوع من باب الضمان إلى باب المساقاة

قوله [ويسقم ثمنه بقدر ديون غرمائه]

مثال هذا: عليه من الديون مائتا ألف، والدائنون أربعة، لكل واحد منهم خمسون ألفا، فكل واحد منهم يريد منه الربع أي بنسبه (٢٥ %) ، فإذا بعنا ماله فتحصل نه مائة ألف فلكل واحد منهم (٢٥ %) أي ربع المائة ألف، فكل واحد منهم يأخذ خمسة وعشرين.

قوله [ولا يحل مؤجل بفلس]

إذا أفلس الرجل وثبت الحجر عليه فإن ديونه المؤجلة لا تحل، وذلك لأن التأجيل حق له، فلا يسقط بفلسه، فطالما قد اتفقا على أن الدين لا يحل إلا بعد سنة، أو سنتين ثم أفلس فإن هذا لا يعني أن يحل الدين بفلسه.

قوله [ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء]

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 14، ص 46 (SanadKitab #852, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.