Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 53

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وفي رواية أبي داود – والحديث حسن – أن النبي ﷺ قال: (العين وكاء - أي باط (١) - السه - أي الدبر - فمن نام فليتوضأ) (٢) .

فهو مظنة للحدث، وإذا كان النوم يسيراً فإن هذه المظنة تكون يسيرة لأنه يشعر بنفسه ويحس بها، بخلاف ما إذا تمكن منه النوم فإن المظنة تكون قوية فيتعلق الحكم بها وينتقض الوضوء.

إذن: الراجح التفريق بين النوم المستغرق وغيره وهو ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀.

قوله: (ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبلها لشهوة فيها) .

قوله: " ذكره " المراد به عضو الرجل، والقبل: المراد به عضو المرأة.

(متصل) هنا قيد فيه غرابة، كيف يكون متصلاً؟

قالوا: ليخرج الذكر المقطوع، كأن يقطع لعلاج ونحوه فإنه لا يدخل في هذا الحكم لأنه ليس بمعنى الذكر المتصل.

قوله: (ومس ذكر) لم يقل (ذكره) لتعميم ذكره وذكر غيره، أو القبل من المرأة نفسها أو من غيرها فإذا لمست المرأة ذكر زوجها أو لمس الرجل قبل امرأته فإنه ينتقض الوضوء بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 53 (SanadKitab #852, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.