Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وفي صحيح ابن حبان وصححه أحمد وأبو زرعة – وإسناده صحيح – أن النبي ﷺ قال: (من مس فرجه فليتوضأ) (١)

وفي مسند أحمد أن النبي ﷺ قال: (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) (٢)

بل قد ثبت ذلك من حديث بضعة عشر صحابياً من أصحاب النبي ﷺ أي في أن مس الذكر ناقض للوضوء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، أن من مس ذكره فيجب عليه الوضوء.

- وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء واستدلوا: بما رواه طلق بن علي من حديث ابنه قيس عن أبيه طلق أن النبي ﷺ قيل له في الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء قال: (لا، إنما هو بضعة منك) (٣) وقد صححه ابن حبان وابن حزم.

قالوا: فهذا يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.

ومن أجوبة الجمهور على هذا الحديث ما يلي:

أن الحديث ضعيف، فقد ضعفه الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، بل قال النووي: " ضعيف باتفاق الحفاظ ".

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 55 (SanadKitab #852, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.