وفي صحيح ابن حبان وصححه أحمد وأبو زرعة – وإسناده صحيح – أن النبي ﷺ قال: (من مس فرجه فليتوضأ) (١)
وفي مسند أحمد أن النبي ﷺ قال: (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) (٢)
بل قد ثبت ذلك من حديث بضعة عشر صحابياً من أصحاب النبي ﷺ أي في أن مس الذكر ناقض للوضوء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، أن من مس ذكره فيجب عليه الوضوء.
- وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد: إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء واستدلوا: بما رواه طلق بن علي من حديث ابنه قيس عن أبيه طلق أن النبي ﷺ قيل له في الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء قال: (لا، إنما هو بضعة منك) (٣) وقد صححه ابن حبان وابن حزم.
قالوا: فهذا يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
ومن أجوبة الجمهور على هذا الحديث ما يلي:
أن الحديث ضعيف، فقد ضعفه الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، بل قال النووي: " ضعيف باتفاق الحفاظ ".