Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 15, halaman 1

  1. كتاب البيوع من باب الإجارة إلى منتصف الشفعة

باب الإجارة

الإجارة في اللغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، وأما في الاصطلاح فه ي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين أو عمل بعوض معلوم مدة معلومة.

فقولنا (عقد) أي بين المتعاقدين المؤجر والمستأجر.

وقولنا (على منفعة مباحة معلومة) كسكنى الدار مثلا، أو ركوب الراحلة أو نحو ذلك.

وقولنا (من عين) كالدار للسكنى أو للبيع فيها أو نحو ذلك، سواء كانت العين معينة أو موصوفة، كأن يقول: أجرتك وأكريتك هذه الدار، أو موصوفة كأن يقول: أجرتك دارا سعتها كذا، وفيها من الغرف كذا ونحو ذلك.

وقولنا (عمل) كأن يستأجر على أن يحمل له طعاما أو يبني له حائطا، أو نحو ذلك.

وقولنا (بعوض معلوم) كأن يكون عشرة آلاف.

وقولنا (مدة معلومة) كسنة أو سنتين أو نحو ذلك.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الإجارة، أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ ، وأما السنة فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري: (أن النبي ﷺ وأبا بكر ﵁ استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا - أي ماهرا في الدلالة -) [خ ٢٢٦٣] وقد أجمع أهل العلم على صحة الإجارة، والحاجة داعية إليها فإن الإنسان يحتاج إلى المنافع المتصلة بأعيان مملوكة لغيره، فيحتاج إلى سكنى الدار، وإلى أحد يحمل له، وإلى رحلة يركبها، وقد لا يكون مالكا لذلك، فيحتاج إلى هذه المنافع التي أعيانها مملوكة لغيره، فأجازتها الشريعة، وهي قائمة على رفع الحرج وتحصيل المصلحة، ولا شك أن الإجارة عقدها عقد مصلحة وحاجة.

والإجارة بيع للمنفعة، وعليه فيشترط فيها ما يشترط في البيع، ومن ذلك أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف.

قوله [تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة]

إما بالعرف أو بالوصف، وقد ضرب المؤلف هنا ثلاثة أمثلة للعرف فقال:

قوله [كسكنى دار]

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 15، ص 1 (SanadKitab #852, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.