Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

قالوا: لقول النبي ﷺ: (إذا أفضى أحدكم بيده)

قالوا: واليد إذا اطلقها الشارع فإنما يطلق الحكم بها إلى الرسغ، كما قال تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) وإنما تقطع أيديهم من الرسغ لا من المرفق ولا من المنكب.

قالوا: وظاهر الحديث يدخل ذلك أي ظاهر الكف وباطنها.

وقال الجمهور (٢) : بل إذا مس الذكر بظاهر الكف فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء.

قالوا: لأن اليد إنما خصصت لأنها آلة اللمس وإنما موضع اللمس فيها باطنها بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 59 (SanadKitab #852, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.