قالوا: واليد إذا اطلقها الشارع فإنما يطلق الحكم بها إلى الرسغ، كما قال تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) وإنما تقطع أيديهم من الرسغ لا من المرفق ولا من المنكب.
قالوا: وظاهر الحديث يدخل ذلك أي ظاهر الكف وباطنها.
وقال الجمهور (٢) : بل إذا مس الذكر بظاهر الكف فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء.
قالوا: لأن اليد إنما خصصت لأنها آلة اللمس وإنما موضع اللمس فيها باطنها بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 59 (SanadKitab #852, hlm. urut 235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.