فعندما يشترط (١) اثنان في عقار من أرض أو بستان، فيريد أحدهما أن يبيعه فإن أولى من يشتري هذا النصيب هو الشريك فهو أحق به، مثال هذا: اشترك زيد وعمرو في بستان لكل واحد منهما نصفه، فباع زيد نصيبه على بكر بعشرة آلاف ريال، فلعمرو أن يأخذ نصيب زيد من بكر بهذا الثمن الذي تم عليه العقد، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك لأن الشراكة يقع فيها الضرر كثيرا، ولذا فإن الشخص يحتاط فيمن يكون شريكا له، فقد يباع النصيب المشارك على من لا يصلح شريكا له ممن يتعدى أو يفرط، فكان أحث (٢) بنصيب شريكه، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ: (قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعن (٣) الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) [خ ٢٢١٤، م ١٦٠٨] وفي مسلم: (الشفعة في كل شرك في أرض وربع - أي دار - وحائط، لا يصلح - وفي لفظ: لا يحل - أن يبيع نصيبه قبل أن يعرضه على شريكه) [م ١٦٠٨] وفي البخاري أن النبي ﷺ قال: (الجار أحق بصقبه) [خ ٦٩٧٧] أي بملاصقته، فهو لملاصقته أحق بملك جاره، فهذه أدلة تثبت الشفعة، وقد اتفق العلماء على القول بها.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد
Baca Juz 15, halaman 76
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 15، ص 76 (SanadKitab #852, hlm. urut 2415)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.