Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 17, halaman 26

  1. كتاب الوقف، والهبة، والعطية

وهو قول عمر كما في مصنف عبد الرزاق (١) ، وذكره المروذي من أصحاب أحمد عن الخلفاء الأربعة??

وقال الظاهرية??بل تلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليها، لقوله?ﷺ???ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه??? (٢) ?متفق عليه.

والجواب: أن هذا حديث عام ويخصص بما ثبت عن الصحابة كما تقدم?،?فيدل على أن المراد به ما يكون بعد القبض، وأن الراجع فيه كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه وهو مثل سوءٍ ليس للمؤمنين فدل على التحريم.

قال: [بإذن واهب] .

فلابد من إذن الواهب في القبض؛ وذلك لأن القبض بلا إذنه تفويت لحقه في الرجوع??

?وهل تكون ملكاً للموهوب له قبل قبضها أو تكون ملكاً للواهب؟

قولان في المذهب:

المشهور في المذهب???أنها ملك للموهوب له، فالنماء له؛ لأن الضمان عليه فالنماء له.

والقول الثاني في المذهب???أنها ملك للواهب، وهذا القول هو الراجح?؛ لأن من أركانها القبض ولم يثبت القبض ?

ولأن الموهوب?له لا يضمنها لأنها ليست تحت يده، وعليه فالخراج ليس للموهوب?له؛ لأن الضمان ليس عليه ??فالصحيح أنها ملك للواهب حتى يقبضها الموهوب?له، فعليه النماء يكون للواهب ??وعليه فإذا وجد القبض علمنا أنها للموهوب?? (٣) ??

قال: [إلا ما كان في يد متهب] .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 17، ص 26 (SanadKitab #852, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.