Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 17, halaman 34

  1. كتاب الوقف، والهبة، والعطية

- وقال المالكية والأحناف: بل له الرجوع فإذا دلّت القرائن أنه يريد بذلك الثواب فله الرجوع إذا لم يثب وهذا هو الراجح وتقدم ما يدل على عليه من قول عمر في موطأ مالك: (من وهب هبةً أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها) ? (١) .

قال: [إلا الأب] .

فالأب يجوز له أن يرجع في هبته لولده.

لما ثبت عند الخمسة، وصححه الترمذي، والحديث حسن أن النبي ﷺ?قال: ?لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) ? (٢) ??

??والمذهب خلافاً للشيخ لكافر الوالد أن يرجع بما وهب ابنه الذي أسلم بعد أن يرجع في هبته لولده?? (٣) ??

فللوالد الأب لقوله (لا يحل لرجل مسلم) أني يرجع في هبته لولده.

قال الحنابلة??فإذا كانت الهبة قد زادت زيادة متصلة، كأن يعطيه من صغار الغنم أو الإبل فتنمو، ففيها زيادة متصلة قالوا: فليس للأب الرجوع لهذه الزيادة المتصلة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 17، ص 34 (SanadKitab #852, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.